عبد الله بن الرحمن الدارمي
1435
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
2280 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ » « 1 » .
--> - وأخرجه الترمذي ( 1111 ) من طريق الوليد بن مسلم ، عن زهير بن محمد ، عن عبد اللّه بن محمد ، به . وهذا إسناد ضعيف . ( 1 ) هذا إسناد فيه علتان : ضعف مندل بن علي ، وعنعنة ابن جريج . وأخرجه الطرسوسي في « مسند عبد اللّه بن عمر » برقم ( 93 ) ، وابن ماجة في النكاح ( 1960 ) باب : تزويج العبد بغير إذن سيده ، من طريق مالك بن إسماعيل أبي غسان ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » 1 / 91 من طريق أحمد بن محمد بن الزحاف بن أبي الزحاف ، عن أبيه ، عن جده ، الزحاف ، عن ابن جريج ، به . وأحمد بن محمد ، وجده الزحاف ما وقعت لهما على ترجمة ، ومحمد بن الزحاف حدث بمناكير ، وابن جريج قد عنعن . وأخرجه أبو داود في النكاح ( 2079 ) باب : في نكاح العبد بغير إذن سيده ، من طريق عبد اللّه بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى اللّه عليه وسلّم قال : « إذا نكح العبد بغير إذن فنكاحه باطل » . وقال أبو داود : هذا الحديث ضعيف ، وهو موقوف ، وهو قول ابن عمر رضي اللّه عنهما . ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في النكاح 7 / 127 باب : نكاح العبد بغير إذن مالكه . وأخرجه عبد الرزاق ( 12982 ) من طريق ابن جريج : أخبرني موسى بن عقبة ، عن نافع : أن ابن عمر كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ، ويرى عليه الحد ، وعلى التي نكح إذا أصابها ، إذا علمت أنه عبد ، ويعاقب الذين أنكحوه . وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 12981 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 261 من طريق أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان إذا تزوج عبده يغير إذنه ضربه الحد . وهذا نص ابن -